السيد محمد حسن الترحيني العاملي

669

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

( وفي البدن بنسبة دية العضو إلى الرأس ) ففي حارصة اليد نصف بعير ( 1 ) ، وفيها ( 2 ) في أنملة إبهامها ( 3 ) نصف عشر ( 4 ) وهكذا . ( وفي النافذة في شيء من أطراف الرجل مائة دينار ) ( 5 ) على قول الشيخ وجماعة ، ولم نقف على مستنده ( 6 ) ، وهو مع ذلك يشكل بما لو كانت دية الطرف تقصر عن المائة كالأنملة إذ يلزم زيادة دية النافذة فيها ( 7 ) على ديتها ، بل على دية أنملتين حيث يشتمل الإصبع على ثلاث . وربما خصها بعضهم ( 8 ) بعضو فيه كمال الدية ولا بأس به إن تعين العمل بأصله ، ويعضده أن الموجود في كتاب ظريف ليس مطلقا ( 9 ) كما ذكروه ، بل قال ( 10 ) : وفي الخد إذا كانت فيه نافذة يرى منها جوف الفم فديتها مائة

--> ( 1 ) الوسائل الباب - 2 - من أبواب ديات الشجاج والجراح حديث 3 .